قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية قدم لمجس الشعب في المواعيد المقررة وتمت مراجعته والموافقة عليه بعد إعادة عرضه - النعي عليه بأنه من الناحية الشكلية لم يستكمل شكله الدستوري والقانوني لا يقوم على سند من الواقع والقانون.
الحكم كاملاً